الشيخ الطوسي

135

تهذيب الأحكام

( 568 ) 15 يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ من مال فانا أحق به ترى ذلك له ؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله . ( 569 ) 16 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت أولم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه . ( 570 ) 17 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله عز وجل . ( 571 ) 18 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال : جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا . ( 572 ) 19 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن

--> - 569 - الاستبصار ج 4 ص 101 الكافي ج 2 ص 242 - 570 - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242 - 571 - الاستبصار ج 4 ص 103 بدون العليل الكافي ج 2 ص 242 - 572 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 242